پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص57

الحجة فيه، مضافا الى السنة المستفيضة: ففي الصحيح: وضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (1).

ونحوه في بعض خطب أمير المؤمنين – عليه السلام – المروية في الفقيه (2).

قيل: وروي مكان المجنون الأعرج، وفيه: إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (ولا تنافي بينهما واقعا وان توهم ظاهرا) (31) لأن الهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى، والمجنون بحكم الصبي والإعراض عن البعيد، لأن المقصود حصر المعذور في المسافة التي يجب فيها الحضور (4).

ولعله لذا لم يعبر الماتن عن هذا الشرط بما ذكرناه، بل قال: (وتسقط عنه) الجمعة (لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين) ومما اعتبره من الزيادة عليهما هو الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه (5) كالخلاف والغنية كما حكاه بعض الأجلة (6).

وفيه الحجة، مضافا الى العموم والمعتبرة كالصحيحين: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين (7).

ونحوهما المروي في العلل والعيون: إنما وجبت الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك.

لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا وجائيا والبريد: أربعة فراسخ،، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجئ فرسخين

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 2.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها ح 1263 ج 1 ص 431.

(3) ما بين القوسين كلام المصنف رحمه الله.

(4) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 254 س 17.

باختلاف يسير (5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة: ج 1 ص 323.

(6) كتاب الخلاف: كتاب الجمعة مسألة 357 ج 1 ص 594، وكتاب الغنية: كتاب الصلاة ص 498.

(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 6 ج 5 ص 2 و 3.