ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص56
ولا على الأعرج إذا كان مقعدا قطعا لا مطلقا وفاقا لجماعة.
وإن اطلق آخرون لعدم دليل عليه يعتد به، عدا رواية مرسلة (1) لا جابر لها، عدا دعوى المنتهى: إجماعنا على اشتراط عدم العرج مطلقا (2)، لكنها كالرواية تحتمل الانصراف الى المتبادر منه وهو الذي ذكرناه.
ويشعر به سياق عبارة المنتهى، مع أنه في التذكرة قيده بالبالغ حد الإقعاد وادعى عليه إجماعنا (3).
وفيها وفي نهاية الأحكام: أنه إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة، والعدم بدونها (4).
ولا على الأعمى مطلقا كالمريض، وقيل: فيه ايضا ما مضى (5).
ولا على الشيخ الكبير العاجز عن الحضور أو الشاق عليه مشقة لا تتحمل عادة.
ولا على المسافر سفرا يجب عليه التقصير لا مطلقا.
ولا على البعيد بفرسخين أو أزيد بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا مما مر فيه الخلاف، بل أدعي عليه الاجماع في عبائر جماعة وإن اختلفت في دعواه في الجميع كالمنتهى (9) وغيره، أو في البعض خاصة كالفاضل في التذكرة، فقد ادعاه في الحرية وانتفاء الشيخوخية (7).
وما عرفته كالشهيدين في الذكرى والروض في الحرية خاصة (8) وإن كان ظاهرهما كغيرهما انعقاد إجماعنا على الجميع.
وهو
(1) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 10 ص 150.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة: ج 1 ص 323.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة: ج 1 ص 153.
(4) نهاية الأحكام: كتاب الصلاة ج 2: ص 43.
(5) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1: ص 254 س 31.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1: ص 323 س 13.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة: صلاة الجمعة: ج 1 ص 147 س 13.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة: ص 230، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 287.