ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص54
مرتين: مرة إذا دنا من المنبر يسلم على من عنده، قال: لاستحباب التسليم على كل وارد.
واخرى: إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم، قال: ولا يسقط بالتسليم الاول، لانه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام (1).
واعلم: أن قوله: (ثم يقوم فيخطب جاهرا) أي: رافعا صوته بها ليس مما يتعلق به الاستحباب، لوجوب القيام كما مر.
وكذا الاجهار، للتأسي، وتحصيلا لفائدة الخطبة من الابلاغ والانذار.
فلا تصح فرادى) إجماعا، فتوى ونصا.
ومنه الصحيح: فرضها الله تعالى في جماعة (2).
وهي شرط في الابتداء لا الانتهاء، اتفاقا.
وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل.
ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر.
وفي وجوب نية القدوة (3)، للإمام هنا نظر، من حصول الامامة إذا اقتدي به، ومن وجوب نية كل واجب.
ولا ريب أن الوجوب أحوط، وهو خيرة الشهيد والمحقق الثاني (4).
يعني: أقل من فرسخ إجماعا منا، فتوى، ونصا.
ففي الصحيح: لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبينه ثلاثة أميال (5)
(1) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 40، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 152 س 37.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ذيل ح 2 ج 5 ص 12، باختلاف يسير.
(3) في نسخة (مش) و (ق) و (ش) ” القدوة “.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الجمعة ص 234، س 17، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2، ص 406.
(5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 16.