ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص52
الثانية مادل على أن الخطبة بعد الأذان كآية ” إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ” (1).
ففي الصحيح: عن الجمعة، فقال: بأذان واقامة يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر فيخطب، الخبر (2).
لنه مضمر، إلا أن يجبر بموافقة الكتاب، لكن في دلالته كالرواية قصورا، لابتنائها على كون الأذان يوم الجمعة عند الزوال، وهو ممنوع كما قيل (3).
ولا يخلو عن نظر فتصح الدلالة ويحصل الجبر مضافا الى حصوله بالشهرة المتأخرة، المقطوعة والمطلقة المحكية في صريح الروض وظاهر الذكرى والتذكرة (4).
فلا يخلو القول بهذه الرواية عن قرب، سيما مع تأيدها بالنصوص الدالة على أن الخطبتين بدل من الركعتين أو صلاة، فلا تقدمان على وقتهما، وبالاحتياط لظهور الاتفاق على جوازهما بعد الزوال.
ويذب عن الرواية السابقة بأحد الوجوه المتقدم إليها الاشارة جمعا، أو يقال المراد بها: أنه – عليه السلام – كان إذا أراد تطويل الخطبة للانذار والابشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال، ولم ينوها خطبة الصلاة حتى لو زالت الشمس كأن يأتي بالواجب منها للصلاة، ثم ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك.
ولا بعد في توقيت الصلاة بأول الزوال، مع وجوب تأخير مقدماتها عنه، فهو من الشيوع بمكان، وخصوصا الخطبة التي هي كجزء منها، مع أن جواز الخطبة بعد الزوال مجمع عليه، وهو ينافي ظواهر الاطلاقات، فلا بد من تأويلها، وهو كما يحصل بما يوافق الاستدلال كذا يحصل بما ينافيه، وهو ما
(1) الجمعة: 9.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7 ج 5 ص 15.
(3) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الخطبتين بكيفيتهما ج 1 ص 250 س 15.
(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 293 س 9، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 236 س 9، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 151 س 13.