ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص51
إجمال، وأما معه كما فيما نحن فيه فلا.
فإذا الوجوب أظهر وفاقا للمبسوط والخلاف وابن حمزة (1)، وعليه من المتأخرين جماعة، وظاهر الادلة اعتبار الطهارة عن الحدث والخبث مطلقا، وكونها شرطا في الخطبتين، بل الصلاة ايضا كما مضى.
(وفي جواز إيقاعهما) أي: الخطبتين خاصة (قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز) ففي الصحيح: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الاول، فيقول جبرئيل – عليه السلام -: يا محمد – صلى الله عليه وآله -، قد زالت الشمس فانزل
فصل
(2).
وعليه جماعة من القدماء، ومنهم: الشيخ في الخلاف، مدعيا عليه الاجماع (3).
وهو حجة اخرى بعد الرواية، مضافا الى النصوص الموقتة لصلاة الجمعة أو الظهر يومها بأول الزوال، وهي كثيرة.
وتأويل الصلاة بها وما في حكها، أعني: الخطبة لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر، كتأويل الخطبة في الرواية بالتأهب لها كما عن التذكرة (4).
وتأويل الظل الاول بأول الفئ، كما في المنتهى (5)، وتأويله بما قبل المثل من الفئ، والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف (6)، مع أن الاخير يستلزم إيقاعالصلاة بعد خروج وقتها عنده، إلا أن يؤول الزوال بالقريب منه.
والرواية
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 147.
والخلاف: كتاب الصلاة م 386 كتاب الجمعة ج 1 ص 618، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص 103 (2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 ج 5 ص 18.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 390 في صلاة الجمعة ج 1 ص 621.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 151 س 17.
(5) متهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 325 س 18.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في يوم الجمعة في الخطبة واحكامها ج 1 ص 104 س 26.