پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص50

(ولا يشترط فيهما الطهارة) وفاقا للحلي (1)، وعليه الفاضل في القواعد (2) وغيره، للاصل، مع عدم وضوح المخرج عنه، سوى التأسي والاحتياط، وعموم التشبيه في المعتبرة المتقدمة: بأنها صلاة حتى ينزل الإمام.

ولا حجة في شئ منها، لضعف الاول بما مر، وفيه ما سبق.

والثاني: بمعارضته بالاصل، وفيه: أنه عام بالنسبة الى ما دل على لزوم الاحتياط في نحو العبادات من استصحاب شغل الذمة المستدعي للبراءة اليقينية، وهو خاص فليقدم.

والثالث: باحتمال عود الضمير الى الجمعة، ويعارض القرب الوحدة، و (حتى) غاية للخطبتين.

سلمنا، لكن ليس المراد: الحقيقة الشرعية إجماعا، بل المشابهة، ويكفي فيها بعض الوجوه.

وحمله على اشتراط الطهارة ليس بأولى من الحمل على الثواب والحرمة، وفيه ظهور السياق في رجوع الضمير الى الخطبة، ولا تعارضه الوحدة، لتوسط الضمير بين اسمين، فيجوز مراعاة إيهما كان في المطابقة.

وجعل (حتى) غاية للخطبة بعيد غايته، مع أن هذا اللاحتمال على تقدير تسليمه لا يجري إلا في الصحيح من تلك المعتبرة.

وأما المرسل منها المروي في الفقيه والمقنع (3) فلا يحتمله، لتثنية الضمير فيه بقوله: (فهما صلاة)، والاصل في المشابهة الشركة في جميع وجوه الشبه، حيث لا يكون لبعضها على بعض رجحان بالشيوع والتبادر والغلبة كما في مفروض المسألة، وكفاية بعض الوجوه في صحة التشبيه حسن حيث يعلم، ولم يلزم

(1) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 291.

(2) قواعد الأحكام: كتاب الصلاة في باقي الصلوات ج 1 ص 37 س 8.

(3) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح 1230 ج 1 ص 416، والمقنع: (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب صلاة يوم الجمعة ص 12 آخر سطر.