ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص48
الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان الخبر (1).
لإرساله واحتماله التصحيف، أو أن المراد: يوم الجمعة في العيد.
وقد صرح الاصحاب ببطلان الصلاة مع التأخير قالوا: لانتفاء شرطها، وقاعدة العبادة التوقيفية، والتأسي يقتضيه وإن كان استفادته من النصوص مشكلة.
(و) يجب (أن يكون الخطيب قائما) حال الخطبة (مع القدرة) بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في الخلاف (2) والتذكرة (3) وشرح القواعد للمحقق الثاني (4)، والروض (5)، للتأسي والنصوص، مضافا الى المعتبرة المتقدم إليها الاشارة، وفيها: أنها صلاة حتى ينزل الإمام.
وعموم التشبيه أو المنزلة يقتضي الشركة في جميع الاحكام حتى وجوب الطمأنينة كما عن التذكرة، قالوا: ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم بذلك من المأمومين (6).
ويعلم وجهه مما سبق، وفي وجوب الاستنابة مع الضرورة إشكال كما عن التذكرة (7).
وعن نهاية الاحكام: الأولى أن يستنيب غيره، ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا جاز كالصلاة (8).
(وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد) للفاضلين هنا، وفي المعتبر
(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الجمعة صدر الحديث 1126 ج 1 ص 432.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 382 في صلاة الجمعة ج 1 ص 615.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في قيام الخطيب ج 1 ص 151 س 19.
(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ح 2 ص 397.
(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في الخطبتين ص 285 س 26.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في قيام الخطيب ج 1 ص 151 س 24.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في قيام الخطيب ج 1 ص 151 س 23.
(8) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 36.