ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص47
المتأخرون على الآية التامة الفائدة، ويمكن تنزيله على ما ذكره في أكثر كتبه من السورة الخفيفة (1).
ويتحصل مما ذكرنا: أنه يجب في الخطبتين امور أربعة: الحمد والصلاة والوعظ والقراءة كما هو المشهور بين الطائفة، والاحوط زيادة الاستغفار للمؤمنين كما في العبارة والموثقة وان كان في وجوبه نظر، لدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على كون الاربعة أقل ما يجب في الخطبة وأنه إذا أتى بها تجزئه بلا خلاف (2).
وأطلقها بحيث تشمل الثانية، فيحمل الامر به في الموثقة على الاستحباب وفي المقام أقوال متشتتة، ليس في نقلها كثير فائدة، والمشهور وجوب الترتيب بين الامور الأربعة وعربيتها، إلا إذا لم يفهمها العدد المنعقد بهم الجمعة ولم يمكنهم التعلم فبغيرها، واحتمل بعض وجوبها مطلقا، وآخر سقوط الجمعة حينئذ من أصلها.
(ويجب تقديمهما على الصلاة) بالنص والاجماع الظاهر المصرح به في بعض العبائر (3)، وفي المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا (4).
نعم، عن الصدوق في العلل والعيون والهداية: الفتوى بتأخيرهما، معللا بأن الخطبتين مكان الركعتين الاخراوين (5).
وهو اجتهاد في مقابل النص وإن روى في الفقيه ما يوافقه فقال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: أول من قدم
(1) الجمل والعقود في احكام الجمعة ص 82، والمبسوط: كتاب الطهارة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 147، والنهاية: كتاب الصلاة: ص 105.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 384 في صلاة الجمعة ج 1 ص 616.
(3) هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الجمعة ج 1 ص 250 س 26.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في اشتراط الخطبة ج 1 ص 318 س 10.
(5) علل الشرائع: باب 67 في العلة التي من اجلها وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (ص) يوم الجمعة، وعيون أخبار الرضا ب 34 في العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان.
ج 2 ص 112، والهداية (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة ص 123 س 11.