ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص46
” قل هو الله أحد ” ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل ويصلي بالناس (1).
ودلالته على ما ذكروه ضعيفة، بل لا دللالة له.
(و) يجب (في) الخطبة (الثانية) بعض ما مر في الاولى من (حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أئمةالمسلمين)، لعين ما مضى، مع عدم خلاف ظاهر في وجوب الصلاة هنا.
(و) يجب هنا زيادة على ذلك (الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات) للموثق السابق، ولا يجب غيره للاصل.
خلافا للأكثر، فأوجبوا جملة ما في الاولى، حتى الوعظ والقراءة ايضا.
ومستندهم من النص غير واضح، عدا الصحيحة المتقذمة، المتضمنة لجملة من الامور المستحبة، ودلالتها على الوجوب لذلك – كما عرفت – غير واضحة.
نعم، عن ظاهر الفاضلين دعوى الاجماع على اعتبار ما عدا القراءة في الخطبة، وهو ظاهر الخلاف ايضا، بل زاد فادعاه على الامور الأربعة جملة (2).
فيكون هذا هو الحجة المقيدة لإطلاق الموثقة.
وعليه فيشكل الامر في القراءة، هل هي السورة الخفيفة أو يكفي آية تامة الفائدة ؟ وحيث قد أوجبنا السورة في الاولى لزمنا إيجابها في الثانية ايضا، لعدم القائل بالفرق بين الخطبتين بوجوب السورة في الاولى وكفاية الآية في الثانية، وإن قيل بالفرق بينهما من وجه آخر (3).
هذا، مضافا إلى الاحتياط، إلا أن الاكتفاء بالآية التامة الفائدة ممكن لما مر مع احتمال فهم ظهور دعوى الاجماع عليه من الخلاف (4)، بل ظاهره كفاية مطلق شئ من القرآن الصادق على نحو (مدهامتان) لكن نزله
(1) وسائل الشيعة ب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7 ج 5 ص 15.
(2) الخلاف: كتاب صلاة الجمعة م 384 ج 1 ص 616.
(3) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 34.
(4) الخلاف: كتاب، صلاة الجمعة م 384 ج 1 ص 616.