پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص45

الاجتزاء بها مطلقا، حتى في الخطبة الاولى، بناء على عدم القائل بالفرق بينهما (1)، وفيه بعد ما مر تضمنه الامر بالسورة في الاولى، وهو حقيقة في الوجوب.

وكل من قال بوجوبها فيها قال في الاخيرة بوجوبها، أو عدم وجوب شئ من القرآن فيها.

وبعبارة اخرى: كل من قال بكفاية الآية في الاخيرة قال بها في الاولى، فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات شئ من القولين إلا بعد حمل الصدر أو الذيل على الاستحباب، ولا ترجيح هنا، إذ كما يمكن حمل الاول عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذا يمكن العكس، فيوافق القول بعدم وجوب شئ من القرآن في الثانية كما هو ظاهر الماتن هنا، وفي المعتبر (2)، وجماعة، ولهم الموثقة السابقة المعتضدة بالاصل السليم عما يصلح للمعارضة عدا الصحيحة، وهي لما عرفت غير صالحة للحجية.

نعم، لو كانت القراءة في الثانية متعينة كما هو المشهور أمكن ترجيح الاول، فتدبر.

وللاقتصاد (3) والإصباح (4) والمهذب (5) والجامع (6) فأوجبوا السورة لكن بين الخطبتين، ومستنده غير واضح.

نعم، في الصحيح: يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ

(1) والمستدل هو الشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 286 س 16، والمقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 340.

(2) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 284.

(3) الاقتصاد: كتاب الصلاة في حكم الجمعة ص 267.

(4) الاصباح كما عن كشف اللثام: كتاب الصلاة في وجوب قراءة سورة في الخطبة ج 1 ص 250 س 39.

(5) المهذب: كتاب الصلاة، كيفية صلاة الجمعة ج 1 ص 103.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 94.