ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص44
الشرائع (1) وجماعة، للموثق وفيه: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنية أو عدنية ويخطب وهو قائم يحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله تعالى، ويقرأ سورة من القرآن خفيفة، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، الخبر (2).
ولا ضعف فيه كما قيل (3)، بل هو من الموثق الذي هو حجة، سيما مع عمل الطائفة، ودلالته واضحة لمكان الامر الظاهر في الوجوب، ولا صارف عنه حتى مما فيه من لفظة ينبغي الظاهر في الاستحباب، بناء على ظهور رجوعها الى ما عدا الاحكام الواردة في الخطبة، كما لا يخفى على من تدبره.
هذا، مضافا الى الاحتياط والامر بها في هذه الخطبة في الصحيح السابق وإن كان في الاستناد به لذلك مناقشة لما عرفته.
خلافا للحلبي فلم يذكرها (4)، مشعرا بعدم الوجوب.
وهو مع عدم وضوح مستنده سوى الاصل المخصص بما مر إن قلنا بجريانه في مثل ما نحن فيه، وإلا فلا أصل له من أصله شاذ.
وللخلاف وجماعة، فاكتفوا بآية تامة الفائدة (5)، للاصل، وضعف الموثق بما مر، وفيهما ما مر.
وللخبر: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وآله – يقول على المنبر: ونادوا يا مالك (6).
وفيه ضعف سندا ودلالة ومقاومة لما مر جدا.
نعم، في الصحيح السابق الاجتزاء بها في الخطبة الثانية، وبه استدل على
(1) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 95.
(2) وسائل الشيعة: أورد صدره في ب 24 من ابواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 37، وأورد ذيله في ب 25 من ابواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ت ج 5 ص 38.
(3) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 396.
(4) الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص 151.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 384 في صلاة الجمعة ج 1 ص 616.
(6) أسد الغابة (لابن الأثير): باب الياء والفاء والعين ص 129.