ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص43
(والثناء على الله (1)) تعالى بما هو أهله وفاقا للمرتضى والخلاف (2)، للموثق الآتي، لكن يحتمل اتحاده مع الحمد كما هو ظاهر الخلاف (3).
ولا ريب أن الاتيان به أحوط (والوصية بتقوى الله) سبحانه، وفاقا للاكثر، وفي ظاهر الخلاف الاجماع عليه (4) للموثق الآتي.
خلافا للمرتضى – رحمه الله – فلم يذكرها في شئ من الخطبتين – وهو ضعيف.
ولا يتعين لفظها ولا لفظ الوعظ بلا خلاف أجده.
وبعدم التعين صرح جماعة، ومنهم: الفاضل في النهاية (5) وفيها لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، لأنه يتواصى به المنكرون للمعاد، بل لا بد من الحمل على إطاعة الله تعالى والمنع عن المعاصي (6).
وذكر جماعة أنه يكفي المسمى ك (اتقوا الله تعالى وأطيعوه) وأمثالهما (7).
ولعله لإطلاق.
(وقراءة سورة خفيفة) كما عن ظاهر المبسوط (8) والجمل والعقود (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) والجامع (13).
وبه صرح الماتن في
(1) في المتن المطبوع: (عليه).
(2) المصباح كما نقله عنه المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 284، والخلاف: كتاب صلاة الجمعة م 384 ج 1 ص 616.
(3) الخلاف: كتاب صلاة الجمعة م 384 ج 1 ص 616.
(4) الخلاف: كتاب صلاة الجمعة م 384 ج 1 ص، 616 – 617.
(5) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 33.
(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 33.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 34.
(8) المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 147.
(9) الجمل والعقود: في احكام الجمعة ص 82.
(10) المراسم: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 77.
(11) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص 103.
(12) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة واحكامها ج 1 ص 292.
(13) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص 94.