ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص42
ونحوهما الموثق المروي في المعتبر عن جامع البزنطي بزيادة قوله لا جمعة إلا بخطبة (1)، ونقص قوله فهي صلاة الى آخره.
قيل: وفي العامة قول بالاجتزاء بخطبة، ويوهمه الكافي وآخر بعدم الاشتراط (2).
ولا ريب في ضعفهما.
(ويجب في) الخطبة (الاولى حمد الله) سبحانه بلا خلاف بلفظه للاحتياط والتأسي وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه (3)، وللامر به في الموثق الآتي.
وفي تعيين الحمد لله كما هو صريح جماعة، أو إجزاء الحمد للرحمن، أو لرب العالمين إشكا ل، والاحوط الاول.
خلافا لنهاية الاحكام، فقرب إجزاء الحمد للرحمن (4) ويجب فيها ايضا الصلاة على الرسول وآله وفاقا للاكثر، بل في ظاهر الخلاف (5) وعن التذكرة الاجماع عليه (6).
وهو الحجة، مضافا الى الاحتياط دون الصحيح المتضمن للامر بها، لتضمنه كثيرا من المستحبات (7) الموجب لوهن دلالته على الوجوب جدا، سيما مع خلو الموثق الآتي عنها هنا.
ولعله لذا لم يوجبها الماتن هنا، وفاقا للحلي والمرتضى – رحمهما الله – (8) مضافا الى الاصل، لكنه مخصص بما مر من الاجماع المعتضد بعمل أكثر الاصحاب، وبه يقيد الموثق، ويصرف عن ظاهره ايضا، ويتعين بلفظها لما مضى.
(1) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 283.
(2) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في ملاة الجمعة ج 1 ص 250 س 11.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص.
150 س 33 – 34.
(4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 33.
(5) الخلاف: كتاب صلاة الجمعة م 384 ج 1 ص 616 – 617.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 150 س 39 – 40.
(7) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 10 ج 5 ص 38.
(8) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة احكامها ج 1 ص 295، والمصباح كما نقله عنه المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 284.