ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص41
إبطالها إلا بيقين (1).
ومقتضاه الصحة ولو انفض العدد بمجرد التلبس بالتكبير كما هو المشهور، خلافا لمحتمل نهاية الاحكام والتذكرة، فاشترط إتمامهم ركعة، لمفهوم: من أدرك ركعة (2).
ويضف بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة، بل للكل، وانما لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد، وهو أول المسألة، واحتمل في الاول آخر، وهو الاكتفاء بركوعهم، لكونه حقيقة إدراك ركعة (3).
وفيه وفي التذكرة: ثالثا (4)، وهو العدول الى الظهر إذا انفض العدد قبل إدارك الركعة، لانعقادها صحيحة، فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة الى السابقة.
وعلى المشهور، هل المعتبر تلبس الجميع بالتكبيرة، أو يكفي تلبس الإمام خاصة ؟ قولان، مقتضى ما تقدم من الدليل الثاني.
بإجماعنا، واكثر أهل العلم على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (5)، للتأسي والمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيحين وغيرهما: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (6).
(1) الخلاف: كتاب صلاة الجمعة م 360 ج 1 ص 600 و 601.
(2) نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 22، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 147 س 28.
(3) نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 22.
(4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 22، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 147 س 28.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 283، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 10.
(6) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 ج 5 ص 15.
ولعل الاخرى ب 14 من ابواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 29.