ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص40
العبارة يجزئ في عينية وجوبها سبعة أو خمسة، أو وجوبها تخييرا، أو صحتها مطلقة، ولا يتم الاستدلال بها على الاول، بل هي عليه بالدلالة على الخلاف أشبه.
وعلى الثاني مخالفة للاجماع، لانعقاده على كون الوجوب مع السبعة عينيا لا تخييريا.
وعلى الثالث لا كلام فيها، للاتفاق على صحة الجمعة على التقديرين.
وتقدير العيني بالنسبة إلى السبعة، والتخييري بالنسبة الى الخمسة موجب للتفكيك المتوقف على الدليل، وهو مفقود، اللهم إلا أن يجعل لفظة (أو) الموجودة فيها، إذ لا وقع لها إلا على تقديره.
وفيه نظر، لاحتمال كون الترديد فيها لغير ذلك، وهو التنبيه على كفاية أحد العددين في الوجوب العيني حيث حصل، وعدم انحصاره في السبعة كما يتوهم من قوله: (سبعة) لو ترك قوله بعده: (أو خمسة) وانما لم يكتف بقوله: (خمسة) المفيد للمرام من غير احتياج الى ترديد دافع للوهم في المقام، لندرة تحفق مصر لا يكون فيهم سبعة كما أشار إليه الفاضل في بعض كتبه (1).
وبمثل هذا يجاب عن الصحيحة الأخيرة، مع أن الحكم المشروط في لا بالعدد هو الوجوب العيني بمقتضى الصيغة (2)، والنسبة الى عدد السبعة.
فليكن بالنسبة الى الخمسة كذلك، مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي، كما يشعر به تأخير عدد السبعة عن عدد الخمسة، لاستلزام الحكم فيها ثبوته في السبعة بطريق أولى.
وبالجملة: قول الأكثر لعله أقوى، ومع ذلك هو أحوط وأولى.
واعلم: أن هذا الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة بلا خلاف فيه بينناأجده.
وجعله الشيخ قضية المذهب بعد أن قال: لا نص لاصحابنا فيه قال: دليلنا: أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 3 (2) في نسخة (ق) (السبعة) بدل (الصيغة).