ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص39
السابقة على التخييري، مضافأ إلى الموثق: كالصحيح بأبان: أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (1).
وقريب منه الصحيح: في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (2).
واليه ذهب جماعة من فضلاء متأخري المتأخرين (3)، وهو مشكل.
أولا: بفقد التكافؤ، لاشتهار تلك واعتضادها بإطلاقات الكتاب والسنة والاحتياط في الشريعة دون هذه.
وثانيا: بإمكان الجواب عن الصحيحة الاولى بأن دلالتها بالمفهوم، وتلك بالمنطوق، وهو مقدم عليه على المشهور.
وعن الثانية: بتضمنها لزوم حضور السبعة المعدودة فيها، ولم يقل به أكثر القائلين بهذه الرواية، بل ربما كان مخالفا للاجماع، وخروج بعض الحديث عن الحجية وان لم يقدح في حجية باقيه، إلا أنه معتبر في مقام التعارض، فيوجب مرجوحية ما اشتمل – عليه.
وعن الثالثه: بأن قوله: ” ولا جمعة لاقل من خمسة ” يحتمل كونه من الفقيه كما صرح به بعض الافاضل، حاكيا لجزم به عن بعضهم (4).
ومع هذ الاحتمال يرتفع الاستدلال، إلا من حيث مفهوم العدد في قوله: ” سبعة “، وهو مع غاية ضعفه هنا يجاب عنه بما أجيب به عن سابقتها، وعن الموثقة بعدم معلومية متعلق الاجزاء فيها هل هو وجوب الجمعة عينا فيصير مفاد
= الجمعة ج 1 ص 100، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 498 س 29 و 31 (1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 7.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 8.
(3) منهم صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 29، ومنهم صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 249 ص 12، ومنهم صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 10 ص 74.
(4) مصابيح الظلام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 83، س 11 مخطوط.