ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص38
لا التخييري.
ولا إشعار في قوله في الذيل: ” فلا جمعة لهم ” بأن المراد بها: إثبات الصحة المطلقة المجامعة للوجوب العيني والتحييري.
فلا دلالة لها على الاول، لابتنائه على تساوي الصحة بالنسبة إلى الفردين، وهو ممنوع، بل هي: تلازم الاول حيث لا مانع منه كما نحن فيه لا فتدبر.
وفي آخر: لا تكون الجمعة والخطبة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة (1).
ومفهومه: ثبوتها على الخمسة ولفظة ” على ” ظاهرة في الوجوب العيني كالامر، بل أظهر منه.
وفي الموثق: فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر (2).
والتقريب فيه كالاول، بل أظهر لفقد ما يوهم الاشعار فيه بالخلاف.
هذا مضافا إلى الاتفاق فتوى ونصا على صحة الجمعة إذا كانوا خمسة، فتجب لعموم ما دل على وجوب الجمعة: الصحيحة من الكتاب والسنة المتواترة، خرج منها ما إذا لم يكونوا خمسة بالاجماع والرواية، وبقي الباقي تحتها مندرجة.
فتأمل.
والرواية الثانية الصحيح: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة (3).
وأظهر منها الصحيحة المتقدمة، لتصريحها بأنها لا تجب على أقل من السبعة.
ونحوها الصحيح المروي في الفقيه وفيها: على من تجب الجمعة ؟ قال: على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لاقل من خسمة من المسلمين أحدهم الامام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (4).
وظاهره كون السبعة شرطا للوجوب العيني، والخمسة للتخيير في كما هو خيرة الشيخ والقاضي وابن زهرة فيما حكي عنهم (5).
وبه حملوا الوجوب في الروايات
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 7.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 8.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 10 ج 5 ص 9.
(4) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها و.
ح 1220 ج 1 ص 411.
(5) النهايه: كتاب الصلاة باب الجمعة واحكامها ص 103، والمهذب: كتاب الصلاة باب الصلاة =