ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص37
الالفية (1).
وناهيك هذه الاجماعات على نفي الوجوب العيني، مع عدم ظهور قائل به الى زمان صاحب المدارك (2) ونحوه.
وما يحكى عن المفيد والمحلبي والكراجكي من: أن ظاهرهم الوجوبالعيني (3) غير واضح، بل محل مناقشة ليس هنا محل ذكرها، مع أن المحكي عن الاول: التصريح بالاشتراط في كتاب الارشاد، ومع تصريحه بالاشتراط في صلاة العيدين، وأن شروطها شروط الجمعة (4)، وعن الثاني: القول بالوجوب التخييري كما في الختلف (5)، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة (6).
وبالجملة: اشتراط الامام أو من نصبه في الوجوب العيني مما لا شبهة فيه، وإنما الاشكال في الوجوب التخييري.
وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
(الثاني: العدد) إجماعا فتوى ونصا (وفي أقله روايتان: أشهرهما) على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر أنه (خمسة، الامام أحدهم).
ففي الصحيح: تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم (7).
والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه
= الجمعة ج 2 ص 13، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 س 28 – 29.
(1) الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 663، روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 285 س 6، وشرح الالفية لا يوجد عندنا كتابه.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 8.
(3) والحاكى هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 23 – 24.
(4) كتاب الارشاد: باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم.
ص 347، والمقنعة: كتاب الصلاة ب 18 في صلاة العيدين ص 194.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 108 س 36 – 37.
(6) البيان: كتاب الصلاة في شرائط الجمعة ص 102.
(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 ج 5 ص 8.