ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص36
عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام (1).
وهو نص في الاشتراط، وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالاجماع غير قادح، لدلالته بمعونته على أن المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة.
هذا مع أن ظاهر الصدوق في الفقيه: العمل به كما حكي عنه في الهداية (2).
وبالجملة: فتتبع أمثال هذه النصوص يوجب الظن القوي، بل القطع بشرطية الامام، سيما بعد شهرتها بين علمائنا بحيث لا يكاد يختلج لاحد الشك فيه، حتى ادعوا عليها الاجماعات المتواترة وان اختلفت عبائرهم في التأدية.
فبين من جعل المشروط نفس الجمعة بحيث يظهر منه أنه شرط الصحة: كالشيخ في الخلاف (3)، والحلي في السرائر (4)، والقاضي (5)، والفاضل في المنتهى (6)، والشهيد في الذكرى (7)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (8) ورسالته المصنفة في صلاة الجمعة (9) وغيرهم.
وبين من جعله الوجوب العيني: كابن زهرة (10) والفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة (11)، وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة والروض وشرح
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 9 ج 5 ص 9.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها و.
ح 1224 ج 1 ص 413، والهداية (الجوامع الفقهية): باب فضل الجماعة من 52 س 25.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 356 في عدد صلاة الجمعة ج 1 ص 594.
فلاحظ.
(4) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ج 1 ص 290.
(5) المهذب: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ج 1 ص 100.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 2.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 230 س 25.
(8) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 371.
(9) رسائل المحقق الكركي: في رسالة صلاة الجمعة ص 158.
(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 498 س 27.
(11) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 3 ص 279، ونهاية الاحكام، كتاب الصلاة قي صلاة =