ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص34
ومن هنا، يصح الاستدلال على الاشتراط بالمعتبرة الدالة على اعتبار الامام في الجمعة بقول مطلق، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما، كما اتفق لجماعة من أصحابنا، ومنهم الفاضل في المنتهى (1).
وأما ما يجاب عنه بأنه لا ينافي عدم الاشتراط لانه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة فضعيف غايته، لان لفظ الامام المطلق حقيقة إما فيمن هو المتبادر منه عند الاطلاق أو من يعمه وإمام الجماعة لاسبيل في الرواية إلى الثاني لما عرفت، فتعين الاول.
وما ذكره إنما يتوجه لو كان للامام معنى آخر خاص، وهو إمام الجماعة بقيد أنه يحسن الخطبة، ويتمكن من الجمعة من غير خوف وتقية، وهذا المعنى لا أثر له في الاستعمالات والاطلاقات بالكلية، بل لم أر أحدا احتمله.
نعم، روي هذا الموثق بنحير آخر بزيادة بين قوله: ” أربع ركعات ” وقوله: ” وإن صلوا جماعة ” وهي هذه يعني: إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة (2).
فيكشف من أن المراد بالامام المطلق: من فسر به فيه، وهو أعم من إمام الاصل، لكن يحتمل كون التفسير من الراوي، ومع ذلك فالظاهر أن المراد بمن يخطب: خصوص الامام أو نائبه الخاص لحصول أقل الخطبة الذي هو قول: ” الحمد لله والصلاة على محمد وآله، يا أيها الناس: اتقوا الله ” من كل إمام جماعة ويبعد غاية البعد وجوده مع عدم تمكنه منه وإطلاق النص محمول على الغالب، وعليه فلا معنى لاشتراطه، وأنه مع عدمه يصلي الجمعة أربعا ولو جماعة.
فتأمل.
وفي الصحيح أو القريب منه المروي في العلل: إنها صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لان الناس
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 6.
(2) الوافي: ب 157 في وجوب صلاة الجمعة وشرائطها ح 6 ج 8 ص 1121.