پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص33

نقل بانعقاد الاجماع على الاشتراط.

وغاية الاخيرين الدلالة على وجوب الجمعة، ولا كلام فيه، بل هو من ضروريات الدين، وانما الكلام في أن الجمعة المؤداة بدون هذا الشرط جمعة صحيحة أم فاسدة ولا يحب أن المأمور به فيهما إنما هو الصحيحة منها خاصة، ولا إشارة فيهما إلى صحتها من دونه بالكلية، مع أن في جملة من النصوص وغيرها دلالة واضحة على الاشتراط وان اختلف بحسب الظهور والصراحة.

ففي النبوي المشهور المنجبر بالعمل: أربع إلى الولاة: الفئ والحدود والصدقات والجمعة (1).

وفي آخر: أن الجمعة والحكومة لامام المسلمين (2).

وفي الصحيفة السجادية: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك- الى قوله عليه السلام -: حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبترين، يرون حكمك مبدلا، وكتابك منبوذا – الى قوله عليه السلام -: وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم (3).

وفي الموثق: عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة (4).

وهو ظاهر، بل صريح في أن المراد بإمام الجمعة: إمام اللاصل، لا إمام الجماعة، والا فصلاة الاربع ركعات جماعة يستلزمه، فلا معنى لقوله: ” أما مع الامام فركعتان “، مضافا الى أن المتبادر من لفظ الامام حيث يطلق ولم يضف الى الجماعة، إنما هو المعصوم عليه السلام.

(1) نصب الراية: ج 3 ص 326.

(2) لم نعثر عليه.

(3) الصحيفة السجادية: دعاء 48 في يوم الاضحى والجمعة ص 281.

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 8 ج 5 ص 16.