ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص32
الرفع، أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنما تتم بغمام السجدتين.
وعلى الختار المعتبر اجتماعهما في حد الراكع.
وهل يقدح في ذلك أخذ الامام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الراكع فيه ؟ وجهان، وعن التذكرة: اعتباره ذكر المأموم قبل رفع الامام رأسه (1).
ومستنده غير واضح كما صرح به جماعة.
نعم، قيل في الاحتجاج: عن الحميري، عن مولانا الصاحب – عليه السلام – أنه إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة (2).
ولا ريب أنه أحوط.
(ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها) (والشروط خمسة)
أي: المعصوم – عليه السلام – أو من نصبه إجماعا منا كما حكاه جماعة مستفيضا، بل متواترا، بل قد قيل: قد أطبق الاصحاب على نقل الاجماع عليه لاراد له في الاصحاب (3).
وهو الحجة، مضافا الى الاصل والقاعدة في العبادة التوقيفية من وجوب الاقتصار فيها على القدر الثابت منها في الشريعة، وليس هنا إلا الجمعة بهذا الشرط وباقي الشروط الآتية.
ونفيه بأصالة البراءة إنما يتجه على القول بكونها أسامي للاعم من الصحيحة والفاسدة.
وأما على القول باثها أسامي للصحيحة خاصة كما هو الاقرب فلا، إذ لادليل على الصحة بدونه، لا من إجماع ولا من كتاب ولا سنة، لمكان الخلاف لو لم
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 148 س 7.
(2) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 488.
(3) مجموعة (الاثنى عشر رسالة): في صلاة الجمعة ص 219.