پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص31

تكبيرة الركوع (1)، للصحيح: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (2).

وفي لفظ آخر: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام (3).

وفي ثالث: إذا أدركت التكبير قبل أن يركع فقد أدركت الصلاة (4).

وهو مع قصوره عن المقاومة لسابقيه غير صريح، لاحتماله الحمل على الكراهة، وهو أولى من حمل تلك على التقية بهما اتفق لبعض الاجلة، معتذرا بموافقتها العامة (5)، لرجحانها على هذا الصحيح بالاستفاضة والصراحة والشهرة العظيمه التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة بهما عرفت من الحلاف نقله.

وقريب منه في السرائر والذكرى، حيث عزياه الى باقي الفقهاء من عدا الشيخ كما في الاول (6)، لم إلى المتأخرين كافة كما في الثاني (7).

وزاد الاول فادعى تواتر الاخبار به (8).

وبنحوه يجاب عن الصحيح الآخر الوارد في المقام: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة، إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (9).

مع احتماله الحمل على أن المراد: بعد إلفراغ منه، أي:

(1) لم نجد له عين ولا أثر في المقنعة حتى أنه تفطن الى ذلك صاحب مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة فيشرائط صلاة الجمعة ج 3 ص 128 س 22 فراجع، والنهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة واحكامها ص 105، والمهذب: كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ح 1 ص 103.

(2) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441.

(3) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 441.

(4) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 440.

(5) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة في حكم من أدرك اللامام في اثناء الصلاة ج 1، ص 166.

(6) السرائر: كتاب الصلاة في احكام صلاة الجماعة ج 1، ص 285.

(7) ذكرى الشيعة: كتا ب الصلاة في احكام صلاة الجماعة ص 275، ص 17.

(8) المصدر السابق.

(9) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 40.