ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص29
وفي آخر: فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا (1).
وفي ثالث: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة (2).
ويستفاد منه حصول الفوات بعدم إدراك ركعة كما عليه الشهيدان (3) وجماعة.
ويعضده عموم مفهوم: من أدرك من الوقت ركعة فكأنها أدرك الوقت.
خلافا للمحكي عن الشيخ (4) وجماعة، فكما لم يتلبس بالتكبير ومعه فلا فوت، لاستصحاب الصحة وحرمة إبطال العمل في الشريعة.
وهما بعد تسليمهما اجتهاد في مقابلة المعتبرة المعتضدة بالاتفاق على العمل بها فيما عدا الجمعة.
والمراد بالقضاء في العبارة: مطلق الأداء الشامل للأداء والقضاء بالمعنى المصطلح، فلا يرد أن القضاء تابع لأصله والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا ! ؟.
أجزأته (5) الصلاة.
وكذا لو أدرك مع الامام الركوع) خاصة (ولو في) الركعة (الثانية) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة.
ومنها: الصحيح: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اخرى (6).
ونحوه الخبر (7).
(1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج 5 ص 41.
(2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 41.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الجمعة ص 235 س 31، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 284 آخر سطر وص 285 السطر الأول.
(4) المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 145.
(5) في الشرح المطبوع ونسخة (م) ” أجزأه ” والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع ونسخة (مش) و (ق) و (ش).
(6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج 5 ص 41.
(7) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 8 ج 5 ص 42.