ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص27
والثالث: على أن وقتها ساعة من النهار (1).
قيل: ونحو ابن حمزة محتمل عبارة المهذب والإصباح والمقنعة، فإن فيها: أن وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، لما جاء عنهم – عليهم السلام – أن النبي – صلى الله عليه وآله – كان يخطب في الفيئ الاول، فإذا زالت نزل عليه جبرائيل – عليه السلام – فقال له يا محمد – صلى الله عليه وآله – قد زالت الشمس فصل بالناس، فلا يلبث أن يصلي بالناس.
وفي الاولين: أن الإمام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلى (2).
ولا ينافي ولهم أخبار التحديد بالساعة وإن ضعفه بها جماعة لإجمال الساعة فيها، واحتمالها الساعة التي توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة، مع قصور أسانيدها، بل ضعفها، فلا يمكن المصير بها الى ما عليه الجعفي إن أراد من الساعة: ما يتوهم منها.
ويعضد مختارهم ما يقال: من إجماع المسلمين على المبادرة بها حين الزوال (3).
وهو دليل التضيق، والا لوقع التأخير أحيانا.
وبه يعارض إجماع يعارض إجماع المنتهى، جمع عدم صراحته في دعواه، ووهنه بمصير هؤلاء الاعاظم من القدماء على خلافه، مع أنه لم يحك القول به منهم إلا عن ظاهر المبسوط (4).
فتأمل.
وللحلي قول بامتداد وقتها الظهر، لتحقق البدلية، وأصالة البقاء (5)، واختاره الشهيد – رحمه الله – في جملة من كتبه (6).
وهو ضعيف في (1) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 242 س 9.
(2) (القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 242 س 14 – 16، باختلاف في اللفظ مع تقديم وتأخير.
(3) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 242 س 17.
(4) المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط الجمعة ج 1 ص 147.
(5) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 301.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 42 س 18، والبيان: كتاب الصلاة في صلاة = (