پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص26

للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال (1).

وهو كما ترى صريح في موافقة السيد للاصحاب، فلا خلاف ولا إشكال هنا.

وإنما الإشكال في التحديد بالمثل، فإنه وإن كان مشهورا بل عن المنتهى: أنه مذهب علمائناأجمع (2) إلا أن مستنده من النص غير واضح، بل ظاهر النصوص المعتبرة المستفيضة خلافه، وهو التحديد بما دونه، وأنه عند الزوال، وأنه من الامور المضيقة، كما في الصحاح وغيرها: منها: أن من الامور امورا مضيقة وامورا موسعة وأن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله – صلى الله علية وآله – وربما أخر، إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الامر المضيق، إنها لها وقت واحد حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام (3).

ونحوه غيره (4).

وفي آخر: فإن وقتها حين تزول الشمس (5).

وحكي القول بمضمونها عن جماعة من القدماء: كإبن زهرة والحلبي وابن حمزة والجعفي (6) وإن اختلفت عباراتهم في التأدية.

فقيل: نص الأولان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين.

والثاني: على وجوب أن يخطب قبل الزوال ليوقع الصلاة أوله.

(1) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 9 ص 296.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 20.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 17 (4) وسائل الشيعة ب من أبواب الجمعة ح 1 ج 5 ص 17.

(5) وسائل الشيعة ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 14 ج 5 ص 19.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 104، وكما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 242 س 16.