پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص25

بسم الله الرحمن الرحيم (المقصد الثاني) (في) بيان (بقية الصلوات) المعدودة في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب.

(وهي) قسمان: (واجبة ومندوبة فالواجبات) كثيرة: منها : صلاة الجمعة على من اجتمعت فيه شرائطها الآتية بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع الامة.

(وهي ركعتان) كالصبح (يسقط معهما (1) الظهر)، بالنص والإجماع (ووقتها ما بين الزوال) زوال الشمس (حتى يصير ظل كل شئ مثله) على المشهور بين الأصحاب، خلافا للمحكي في الخلاف عن المرتضى في أوله، فجوز فعلها عند قيام الشمس (2).

وهو شاذ، بل في الخلاف والروض وشرح القواعد للمحقق الثاني على خلافه الإجماج (3).

وهو الحجة عليه، مضافا الى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وسيأتي الى جملة منها الإشارة.

هذا، مع أن الحلي قال بعد نقل نسبة الشيخ هذا القول إلى المرتضى: ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة، فإن الموجود في مصنفات السيد موافق

(1) في المتن المطبوع: (معها).

(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 390 في وقت خطبة الجمعة ج 1 ص 620.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 390 في وقت خطبة الجمعة ج 1 ص 621 وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 284 س 17، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 36