ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص14
وقيل: إن كان في الاخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدأ وسهوأ.
ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الاشهر، ويعيد لو استدبر القبلة.
وإن كان السهو عن غير ركن (فمنه) ما لا يوجب تداركا، (ومنه) ما يقتصر معه على التدارك، (ومنه) ما يتدارك مع سجود السهو.
(فالاول) من نسي القراءة، أو الجهر، أو الاخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أو السجود على الاعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأش فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.
(الثاني) من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك، ومن ذكرأنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم قضاهما.
(الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد.
وكذا من لم يدركم صلى أو لم يحصل الاوليين من الرباعية أعاد.
ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا.