پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص11

ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النيي وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة.

ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته، ثم صلي عليه.

وسنننها: وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل إلى الامام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها.

ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي متطهرا حافيا.

رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضفين مستضفا، وأن يحشره مع من يتولاه إن جهل حاله.

وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا شفيعا.

ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها أربعة: (الاول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر.