ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص10
يقنت خمس قنوتات.
والاحكام فيها اثنان: (الاول) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الاتيان بأيهما شاء على الاصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة، فيتعين الاداء، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف ولو خرج وقت النافلة.
(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا.
وقيل: بالمنع إلا مع العذر وهو أشبه.
(ومنها)صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه والمصلي وكيفيتها وأحكامها: تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكه ممن بلغ ست سنين ويستوي الذكر والانثى والحر والعبد.
وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمراة من الاخ.
ولا يؤم الا وفيه شرائط الامامة، وإلا استناب، ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة.
ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين، وأفضله أن يكبر