پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص7

(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.

(الخامسة) إذا لم يكن الامام موجود أو أمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة ومنعه قوم.

(السادسة) إذا حضر إمام الاصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

(السابعة) لو ركع مع الامام في الاولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الامام في الثانية، فإذا سجد الامام سجد ونوى بهما الاولى، ولو نوى بهما الاخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما أو يسجد للاولى.

وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، وحلق الرأس، وقص الاظفار، والاخذ من الشارب، ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، والدعاء أمام التوجه.

ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا، وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الامام مرضيا، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام جاز.

(ومنها) صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال، ولو فاتت لم يقض.

وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الاشهر.