پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص528

الفاضل (1) وجماعة، ومنهم: الشهيد – رحمه الله – قال: والظاهر أن الاصحاب أرادوا بيان شرعيته، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية (2).

انتهى.

وهو حسن، ويجب إسماع الرد تحقيقا أو تقديرا كما في غير الصلاة على الاشهر الاقوى عملا بعموم مادل عليه، وحملا للصحيح والموثق الدالين على الامر بإخفائه كما في الاول (3)، أو على الاتيان به فيما بينه وبين نفسه كما في الثاني (4) على التقية، كما بينته في الشرح مع جملة ما يتعلق بالمقام وسابقه من أبحاث شريفة ومسائل مهمة تضيق عن نشرها هذه التعليقة.

(و) يجوز له (الدعاء في أحوال الصلاة) قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ومتشهدا بالعربية وإن كان غير مأثور إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، وللمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر.

ففي الصحيح: عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه ؟ قال: نعم (5).

وهل يجوز بغير العربية ؟ قيل: نعم (6)، وقيل: لا (7)، ولعله الاقوى اقتصارا في الكلام المنهي عنه في الصلاة على المتيقن حصول الرخصة فيه منه نصا وفتوى، وليس إلا العربية.

ومنه يظهر وجه اشتراط كون الدعاء (بسؤال المباح) دينا ودنيا (دون المحرم) مع أنه متفق عليه ظاهرا، فلو دعا به بطل

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 102 س 25.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في رد السلام ص 218 س 3 و 4.

(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1265.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1266.

(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1262.

(6) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 233 س 16.

(7) القائل هو صاحب الحدائق الناضرة كتاب الصلاة في القنوت ج 8 ص 371.