پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص527

السلام الاربع المشهورة.

وهو مشكل، بل ضعيف، لتصريح الصحيحة المتقدمة بخلافه مع اعتضادها بالعمومات، مضافا إلى الاصل.

ويستفاد منها: وجوب كون الرد بالمثل كما هو المشهور بين الاصحاب، وفي ظاهر المدارك (1) وغيره، وصريح المرتضى والخلاف أن عليه إجماع الاصحاب (2)، وهو حجة اخرى بعد الصحيح المعتضد بالموثق السابق ولو في الجملة.

ولو لا دلالته على تعيين الصيغة المذكورة فيه للرد لكان كالصحيح حجة، مع احتمال أن يقال في توجيه تعيينه إياها: غلبة حصول السلام بها وندرة السلام بعليكم السلام، بل عدمه وفي بعض الاخبار: أنه تحية الاموات (3).

وعلى هذا فالامر فيه بالصيغة المزبورة إنما هو لمراعاة المماثلة، ويشير إلى هذا التوجيه كلام الشيخ في الخلاف (4)، كما لا يخفى على من راجعه وتدبره، خلافا للحلي والفاضل في المختلف (5) فجوز الرد بالمخالف ولو بقوله: ” عليكم السلام ” خصوصا مع تسليم المسلم به، لعموم الآية، واستضعافا للرواية بناء على أنها من الآحاد.

وفيه: أنها من الآحاد المعمول بها، فيتعين العمل وتخصيص العموم بها.

ثم ليس في العبارة ككثير إلا جواز الرد دون وجوبه، وبه صرح

(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 3 ص 474.

(2) الانتصار: في القنوت والسلام ص 47، والخلاف: كتاب الصلاة م 141 في كيفية رد المصلي السلام ج 1 ص 388.

(3) سن أبي داود: كتاب الادب في كراهية أن يقول ” عليك السلام ” ح 5209 ج 4 ص 353.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 141 في كيفية رد المصلي السلام ج 1 ص 388.

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب ذكر أحكام الاحداث.

ج 1 ص 236، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 102 السطر الاخير.