ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص526
وهل يجب على العاطس الرد ؟ قيل: الاظهر لا، لانه لا يسمى تحية (1)، وفيه نظر، مع أنه روى الصدوق في آخر كتاب الخصال في حديث طويلا: عن أبي جعفر، عن آبائه عن أمير المؤمنين – عليهم السلام – أنه قال: إذا عطس أحدكم فسمتوه، قولوا: يرحمكم الله، ويقول: يغفر الله تعالى [ لكم ] ويرحمكم قال الله عز وجل: ” إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ” (2).
وكما يجوز بل يستحب التسميت يجوز له إذا عطس أن يحمد الله، ويصلي على النبي – صلى الله عليه وآله – وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، للعمومات.
وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام (3).
(و) يجوز له (رد السلام) أيضا على المسلم بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.
وهو الحجة بعد العمومات من الكتاب والسنة المستفيضة، مضفاا إلى خصوص المعتبرة.
منها: الصحيح: دخلت على أبي جعفر – عليه السلام – وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك فقلت: كيف أصبحت ؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال: نعم، مثل ما قيل له (4).
والموثق: عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة ؟ فقال: يرد بقوله: سلام عليكم، ولا يقول: عليكم السلام (5).
ويستفاد منه وجوب كون الرد ب (مثل قوله: سلام عليكم واطلاقه كالعبارة يشمل ما إذا سلم به أم بغيره من صيغ
(1) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 3 ص 472.
(2) الخصال: (حديث الاربعمائة) ح 10 ج 2 ص 633.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 313 س 25.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1265.
(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1265.