ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص525
ويستفاد من الاول كراهة فعل ما يشعر بترك الخشوع، والاقبال إلى الصلاة مطلقا كما عليه الاصحاب، ويستفاد من نصوص اخر أيضا وفيها الصحاح وغيرها.
(و) منها يظهر وجه كراهة (لبس الخف) حال كونه ضيقا لما فيه من سلب الخشوع والمنع من التمكن من السجود.
(ويجوز للمصلي تسميت العاطس) وهو: الدعاء له عند العطاس بنحو قوله: (يرحمك الله) إذا كان مؤمنا بلا خلاف إلا من المعتبر، فقد تردد بفيه (1)، ولا وجه له بعد ثبوت كونه دعاء بنص جماعة من أهل اللغة، فيشمله عموم ما دل على جوازه في الصلاة كما يأتي، مضافا إلى عموم ما دل على جواز التسميت، بل استحبابه مطلقا، مع أنه رجع عنه بعده إلى الجواز كما عليه الاصحاب، وجعله مقتضى المذهب.
نعم روت العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال: صليت مع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتوني فلما صلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن (2).
وفيه مع ضعف سنده عدم وضوح دلالته باحتمال رجوع الانكار فيه إلى قوله الثاني، أو إلى إنكارهم، كما بينته في الشرح.
ج 4 ص 1254) هو (ولا لخاقنة)، وقد أشارا هذا الاختلاف صاحب الحدائق كتاب الصلاة فيما يكره فعله في الصلاة ج 9 ص 61.
(1) المعتبر: كتاب الصلاة في مكروهات الصلاة ج 2 ص 263.
(2) سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب تشميت العاطس في الصلاة ح 930 ج 1 ص 244، باختلاف يسير وحذف.