ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص522
للوجوب إشكالا ليس هنا محل ذكره، والحكم تحريما أو كراهة مختص بالرجل دون المرأة إجماعا كما صرح به جماعة، ولكن بعض العبارات كالمتن مطلقة.
والعقص هو: جمع الشعر في وسط الرأس وشده كما عن المعتبر (1) والتذكرة (2) وفي غيرهما من كتب الجماعة.
قيل: ويقرب منه قول الفارابي، والمطرزي في كتابيه: أنه جمعه على الرأس.
قال المطرزي: وقيل: هو ليه وإدخال اطرافه في اصوله.
قلت: هو قول ابن فارس في المقاييس.
قال المطرزي: وعن ابن دريد: عقصت شعرها: شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا.
وفي العين: العقص: أخذك خصلة من شعر فتلويها، ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثم ترسلها.
ونحوه المجمل والاساس والمحيط وإن خلا عن الارسال.
ويقرب منه ما في الفائق: أنه الفتل.
وما في الصحاح: أنه ضفره وليه على الرأس.
وهو المحكي في تهذيب اللغة، والغريبين عن أبي عبيدة، إلا أنه قال: ضرب من الضفر، وهو: ليه على الرأس.
وفي المنتهى: وقد قيل: إن اطراد بذلك: ضفر الشر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة وعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لانه يمنع من السجود (3).
انتهى.
)
(1) المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 260.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة فيما يكره فيه الصلاة ج 1 ص 99 س 33.
(3) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة فيما يكره فعله في الصلاة ج 1 ص 240 س 33.