پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص522

للوجوب إشكالا ليس هنا محل ذكره، والحكم تحريما أو كراهة مختص بالرجل دون المرأة إجماعا كما صرح به جماعة، ولكن بعض العبارات كالمتن مطلقة.

والعقص هو: جمع الشعر في وسط الرأس وشده كما عن المعتبر (1) والتذكرة (2) وفي غيرهما من كتب الجماعة.

قيل: ويقرب منه قول الفارابي، والمطرزي في كتابيه: أنه جمعه على الرأس.

قال المطرزي: وقيل: هو ليه وإدخال اطرافه في اصوله.

قلت: هو قول ابن فارس في المقاييس.

قال المطرزي: وعن ابن دريد: عقصت شعرها: شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا.

وفي العين: العقص: أخذك خصلة من شعر فتلويها، ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثم ترسلها.

ونحوه المجمل والاساس والمحيط وإن خلا عن الارسال.

ويقرب منه ما في الفائق: أنه الفتل.

وما في الصحاح: أنه ضفره وليه على الرأس.

وهو المحكي في تهذيب اللغة، والغريبين عن أبي عبيدة، إلا أنه قال: ضرب من الضفر، وهو: ليه على الرأس.

وفي المنتهى: وقد قيل: إن اطراد بذلك: ضفر الشر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة وعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لانه يمنع من السجود (3).

انتهى.

)

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 260.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة فيما يكره فيه الصلاة ج 1 ص 99 س 33.

(3) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة فيما يكره فعله في الصلاة ج 1 ص 240 س 33.