پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص520

بعيدا عنه بخطوتين أو ثلاثة (1)، فيجوز له الشرب ” خينذ كما في النص (2).

وهذا الاستثناء بهذه القيود مجمع عليه كما في التنقيح (3).

وظاهره عدم الفرق بين القليل والكثير، مع أن في المنتهى ؟ الاقرب اعتبار القلة (4).

وفي المختلف:أن الرخصة إما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر (5).

أقول: وعليه لا معنى للاستثناء، لاشتراك مطلق النافلة، بل الفريضة أيضا في جواز القليل من الاكل والشرب، بل مطلق الافعال فيها، إلا على القول بالمنع عنهما فيها مطلقا، ولم أجد به قائلا صريحا، بل ولا ظاهرا، لانصراف الاطلاق في كلام الشيخ الذي هو الاصل في هذا القول إلى الكثير المتفق عليه البطلان به كما مضى.

نعم، كل من عطفهما على الفعل الكثير ضاهره كونهما مبطلين عنده مطلقا، فيصح الاستثناء على هذا مطلقا ولو قيد الشرب في المستثنى بالقليل، لكنه خلاف ظاهر النص والاكثر.

وفي جواز استثناء مطلق النافلة مع القيود المزبورة أو مطلقا كالوتر بدونها إشكال، والاصل يقتضي العدم كما هو ظاهر الاكثر.

ويحتمل الجواز، لتخلف حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدة، مع ورود النص بأن النافلة ليست كالفريضة (6).

وفي الخلاف: وروي إباحة الشرب في النافلة (7).

وظاهره

(1) في (مش) و (م) و (ق)، وثلاثة.

(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1273.

(3) التنقيح الرائع: باب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 217.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 21.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 103 س 11 – 12.

(6) لم نعثر على مأخذه.

(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 159 في عدم جواز الاكل والشرب في الصلاة ج 1 ص 413.