پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص519

الاجماع في كلام جماعة، كما لا ريب في العدم مع النسيان مطلقا، للاصل، مع دعوى الاجماع عليه في المنتهى ويشكل مع القلة، لعدم دليل على البطلان بهما حينئذ يعتد به، عدا دعوى الاجماع في الخلاف على البطلان بهما بقول مطلق (2).

وفي انصرافه إلى القليل منهما نظر ؟ لاختصاصه بحكم التبادر بالكثير، مع أن في المنتهى: الاجماع على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الاسنان، وبوضع سكرة في فيه فتذوب وتسوغ مع الريق (3).

وفي الصحيح: عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخبز واللوز ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (4).

وهو ظاهر أيضا في عدم البطلان، مضافا إلى الاصل.

وفحوى النصوص المجوزة لكثير من الافعال المتقدمة في بحث الفعل الكثير من نحو: إرضاع الطفل وإحضانه، وقتل الحية والعقرب، ونحو ذلك فالاجود – وفاقا لجماعة من المتأخرين – عدم البطلان بالقليل واختصاصه بالكثير.

ولا فرق في القطع بهما في الجملة أو مطلقا بين الفريضة والنافلة (إلا في الوتر لمن عزم [ على ] (5) الصوم ولحقه عطش، شديد (6) وكان الماء أمامه

يستفاد منه حيث خص الجواز بدعاء الوتر.

والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج 1 ص 118، والخلاف: كتاب الصلاة م 159 في عدم جواز الاكل والشرب في الصلاة ج 1 ص 413.

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 8.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 159 في عدم جواز الاكل والشرب في الصلاة ج 1 ص 413.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 17، باختلاف في اللفظ.

(4) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 2، 3 ج 3 ص 337 وفيه بدل ” الخبز واللوز ” ” الخزر واللؤلؤ ” فلا حظ.

(5) ما بين المعقوفتين أثبتناه في المتن المطبوع.

(6) ما بين القوسين ليس موجودا في المخطوطات.