پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص518

والجمعة، وللائتمام بإمام الاصل.

ويباح لاحراز المال اليسير الذي لا يتضرر بفواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.

ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى (1)، واحتمل التحريم، وقال: وإذا أراد القطع فالاجود التحليل بالتسليم، لعموم وتحليها التسليم.

ولو ضاق الحال عنه سقط.

وإن لم.

يأت به وفعل منافيا آخر فالاقرب عدم الاثم، لان القطع سقط، والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة (2).

وهل الحكم بتحريم القطع يختص بالفريضة، أم يعمها والنافلة ؟ ظاهرإطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوى والادلة الثاني، خلافا للقواعد وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما.

فالاول (3)، لمفهوم بعض الصحاح.

المتقدمة، وخصوصا ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة، وهو غير بعيد لاعتبار هذه الادلة، فتصلح أن تكون للاطلاقات مقيدة.

نعم، يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الاطلاق.

وقيل: والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (يقطعها الاكل والشرب) ولاريب فيه إذا بلغ الكثرة، بل على البطلان حينئذ

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 15، ولكن لا توجد فيه جملة ” ويباح لاحراز ” إلى قوله ” لا يظن اذاها “، نعم نقلها روض الجنان: – كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 338 س 19 – ولعله لا حط نسخة الاصل.

والله العالم.

(2) المصدر السابق.

(3) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 36 س 5، الا أنه غير مقيد بالوجوب في النسخة المطبوعة، ولكن النسخ المخطوطة ومتون شروحه مقيدة بالوجوب، وروض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلاة الصلاة ص 338 س 13.

(4) النهاية: كتاب الصلاة باب النوافل واحكامها ص 121، لكنه غير صريح فيه إلا أنه يمكن أن –