پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص517

لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة، واتبع غلامك وغريمك، واقتل الحية (1).

وهو بمفهومه دال على الحكم المزبور وبمنطوقه على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من الجواز في صورة خوف الضرر بترك القطع المشار إليها بقوله: (إلا لخوف ضرر كفوات (2) غريم، أو تردي طفل) أو نحو ذلك.

مضافا إلى الموثق الوارد فيها: عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، ثم يستقبل القبلة، قلت: فيكون في صلاة الفريضة فتغلب عليه دابته، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا، فقال: لا بأس، يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته (3).

وفي القوي: رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، والشاة تدخل البيت لتفسد الشئ، قال: فلينصرف، وليتحرز ما يتخوف منه، ويبني على صلاته ما لم يتكلم (4).

وهو ظاهر في الجواز، لكن مع البناء دون القطع والاستثناء من المنع يقتضي ثبوت الجواز المطلق المجامع للوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة.

ولذا قسمه إليها الشهيدان وغيرهما فقالوا: يجب حفظ النفس والمال المحترمين – حيث يتعين عليه (5).

ويستحب الاستدراك الاذان والاقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر

(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1272.

(2) في المتن المطبوع: ” مثل فوات “.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1272.

(4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1272.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 14، وروض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 338 س 17.