ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص514
عليه، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها الصحيح: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، قال: ذلك التكفير فلا تفعل (1).
وفي الصحيح وغيره: لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس (2).
وفي جملة من النصوص المتقدم بعضها، المروية عن قرب الاسناد وغيره: إن وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل (3).
وفي المروي عن دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد – عليهما السلام – أنه قال: إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة (4).
وهو صريح فيما ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على اليمين أيضا وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه (5)، وهو ظاهر كل من استدل، على المنع بكونه فعل كثير.
ونحوه كالمرتضى (6) وغيره، ولا بأس به وإن تردد فيه في المنتهى (7)، لضعفه بدعوى الاجماع على خلافه، المعتضدة بصريحالرواية، وظاهر ما تقدمها، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به
(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1264.
(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 س 3 ج 4 ص 1264.
(3) قرب الاسناد: ص 95.
(4) دعائم الاسلام: في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 159.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 74 في عدم ص جواز التكفير في الصلاة ج 1 ص 322.
(6) الانتصار: في التكفير ص 41.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 29.