ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص513
العبارة خلافا للمحكي عن المبسوط (1) والمهذب (2) والاصباح (3) فالاول وهو أحوط.
ثم إن إطلاق النص يقتفي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه، حتى ما خلا صوت ونحيب، وربما خص بما اشتمل عليهما اقتصارا على المتفق عليه.
وهو حسن إن انحصر الدليل في الاتفاق، مع أن النص دليل آخر إلا أن يضعف دلالته باشتماله على لفظ البكاء، ولا يدري ممدود فيه فيختص أم مقصور فيعم.
وفيه: أن لفظ البكاء المحتمل للامرين إنما هو في كلام الراوي، فأما لفظ الامام – عليه السلام – الذي هو المعتبر فإنما هو بكى بصيغة الفعل المطلق الشامل للامرين.
فتأمل.
هذا، مع أن الفرق بين الامرين أمر لغوي لا أظن العرف يعتبره، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة كما قرر في محله.
(وفي) بطلان الصلاة بالتكفير المفسر عند الاصحاب ب: (وضع اليمين على الشمال) مطلقا وبالعكس أيضا على ما ذكره جماعة منهم ويظهر من بعض الروايات وإن كان ظاهر الصحيح أنه الاول خاصة أو كراهته (قولان)، إلا أن (أظهرهما) وأشهرهما (الابطال)، بل عليه عامة المتأخرين.
وفي الانتصار (4) والخلاف (5) (6)، وعن الامالي (7) والغنية (8) الاجماع
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر تروك الصلاة ويقطعها ج 1 ص 118.
(2) المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الاحكام المقارنة للصلاة ج 1 ص 98.
(3) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 240 س 12.
(4) الانتصار: في التكفير ص 41.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 74 في عدم جواز التكفير في الصلاة ج 1 ص 322.
(6) في نسخة (م) و (مش) و (ق) ” والدروس “.
(7) أمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 512.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفيهة فعل الصلاة ص 496 س 26 و 21.