پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص512

المرجع.

وكذا لو اريد بهم العوام مع أنهم ليسوا المرجع في شئ.

نعم هذا حسن فيما لو اتفق الكل على كونه كثيرا: كالاكل والشرب والوثبة العظيمة والخياطة والحياكة، ونحوها مما تشهد بفساد الصلاة به البديهة ومعلوم أن الفعل الكثير المستدل لبطلان الصلاة به بهذا الدليل أعم منه، ومع ذلك فحيث اتفقوا يكون المناط في البطلان هو الاجماع حقيقة كما مر عن بعض الاصحاب، وما عداه يكون الوجه فيه ما ذكره وإن كان الوجه الاخير الذي احتمله أحوط.

(والبكاء لامور الدنيا) يبطلها عمدا بلا خلاف يعتد به، بل ظاهرهم الاجماع (كما عن ظاهر التذكرة) (1) عليه (2)، للخبر: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة، وان كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة (3).

وضعفه سندا وقصوره عن إفادة تمام المدعى مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة المؤيدة بقرينة المقابلة الظاهرة في أن ذكر خصوص البكاء على الميت إنما هو لمجرد التمثيل، وإلا لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره، لا البكاء على خصوص ذكر الجنة والنار.

وفي السهو قولان: من إطلاق النص، واحتمال اختصاصه بحكم التبادر بصورة العمد كما في نظائره، مضافا إلى الاصل وحديث رفع القلم (4)، وحصر وجوب الاعادة في الخمسة (5)، وهذا خيرة الحلبيين (6) وأبن حمزة (7).

وظاهر

(1) ما بين القوسين ليس في (م) و (ق) و (ش).

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 10.

(3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 125.

(4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345.

(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 770.

(6) الكافي في الفقه: في الصلاة ص 120، وغنبية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة كيفية فعل الصلاة ص 496 س 34.

(7) الوسيلة: كتاب الصلاة في كيفة الصلاة اليومة ص 97.