پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص511

ففي النظر إليها يظهر قلة وجود الفعل الكثير المبطل وعدم مدخلية الكثرة، وأن بعض الابحاث في هذه المسألة لا يخلو عن شي مثل: هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا ؟ وأن المرجع في القلة والكثرة إلى العادة، وأنه لا عبرة بالعدد، فقد يكون الكثير قليلا كحركة الاصابع، والقليل كثيرا كالطفرة الفاحشة (9).

انتهى.

وهو حسن، مع أن ما ذكروه من الرجوع في تحقيق الكثرة والقلة إلى الاعدة منظور فيه: أولا: بما ذكره بعض الاصحاب من: نت ذلك متجه إن كان مستند الحكم النص.

وليسى كذلك، فاني لم أطلع على نص يتضمن أن الفعل الكثير مبطل، ولا ذكر نص في هذا الباب في شئ من كتب الاستدلال.

فإذا مستند الحكم هو الاجماع، فيجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق.

فكل فعل ثبت الاتفاق.

على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا، ومتى ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطلا، ومتى اشتبه الامر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا، لان اشتراط الصلاة بتركه يحتاج إلى دليل، بناء على أن الصلاة اسم للاركان مطلقا، فتكون هذه الامور خارجة عن حقيقتها.

ويحتمل البطلان لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه (2).

وثانيا: بأن العادة المحكوم بالرجوع إليها في ضبط الكثرة إن كان المراد بها ما يرادف العرف العام ففساده واضح، وإن كان المراد بها عرف المتشرعة فهو فرع ثبوته فهو في حيز المنع لو اريد بهم العلماء خاصة، لاختلافهم في الكثير المبطل.

فبعض يبطل مما لا يبطل به الاخر، ومعه لا يحصل الحقيقة التي هي

(1) مجمع الفائدة: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 3 ص 71.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 355 س 34.