ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص510
المصرح به في المنتهى (1)، ومع ذلك معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها، المجوزة لقتل البرغوث والحية والعقرب والبقة والقمل والذباب كما في الصحاح وغيرها (2).
وضم الجارية المارة إليه كما في الصحيح (3).
وحمل الصبي وارضاعه كما في الموثق وغيره (4).
وتصفيق المرأة عند إرادة الحاجة كما في الصحيح (5) وعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده كما فيه (6).
وفي المنتهى دعوى الاجماع عليه (7).
وتسوية الحصى في السجود بين السجدتين كما في الموثق (8) وضرب الحائط لا يقاظ الغلام كما في الصحيح (9).
ومسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب كما في الموثق (10).
ونحو ذلك من الافعال التي تضمنها الاخبار الكثيرة، التي كادت تبلغ هي مع سابقتها التواتر، ومع ذلك معمول بها بين الأصحاب وإن اختلفوا في الاقتصار على مواردها كما عن المعتبر (11) ونهاية الاحكام (12)، أو إلحاق ما يضاهيها بها كما يميل إليه بعض الاصحاب حيث قال بعد نقل جملة من هذه الاخبار.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 18.
(2) وسائل الشيعة: ب 19 و 20 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1269 و 1270.
(3) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1273.
(4) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب فواطع الصلاة ج 4 ص 1374.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 ص 1256.
(6) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 343.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 30 – 31.
(8) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 975.
(9) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 و 8 ج 4 ص 1256 و 1257.
(10) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 974.
(11) المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 255.
(12) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 522.