پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص509

والعمل على احتمال (1).

(و) كذا (الفعل الكثير الخارج عن الصلاة) يبطلها عمدا لا سهوا بلا خلاف، حتى في الثاني إن لم يمح صورة الصلاة به، بل قيل: ظاهر الاصحاب عدم البطلان فيه مطلقا (2)، وظاهره دعوى الاجماع فيه كالتذكرة والذكرى (3)وهو الحجة فيه كالاجماعات المستفيضة النقل في الاول، مضافا فيه إلى إطلاق المستفيضة.

كالمروي في قرب الاسناد: في التكتف في الصلاة أنه عمل في الصلاة، وليس في الصلاة عمل (4).

والموثق الناهي عن قتل الحية بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة (5).

والخبر الناهي عن الايماء في الصلاة (6).

والمروي في قرب الاسناد أيضا: عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح (7).

لكنها مطلقة شاملة لصور العمد والسهو والكثرة والقلة إلا الاخير، ففصل بين الصورتين الاوليين، مع أن الصلاة غير فاسدة في الثانية منهما إجماعا كما مضى، وكذا في الثانية من الاخيرتين على الظاهر

(1) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 239 س 26.

(2) والقائل هو جامع المقاصد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 2 ص 350، وروض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 333 س 10.

(3) تذكرة الفقهاء: باب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 29، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 215 س 32.

(4) قرب الاسناد: ص 95.

(5) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب، قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1269.

(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 12 ج 4 ص 630.

(7) قرب الاسناد: ص 88.