ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص507
وأما الثالث: في عموم النصوص والفتاوى، وهو الاقوى كما عن التذكرة ونهاية الاحكام، وهو فتوى التحرير (1)، ومن الاصل ” ورفع ما استكرهرا عليه ” وحصر وجوب الاعادة في الخمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار من الاطلاق.
وفي الايضاح: المراد حول الاكراه مع اتساع الوقت (2).
قيل: لانه مع الضيق مضطر إلى فعله، مؤد لما عليه، وفيه: أنه مع السعة أيضا كذلك خصوصا إذا طرأ الاكراه في الصلاة، ولا دليل على أن الضيق شرط في الاضطرار، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت (3).
(وكذا القهقهة) يبطلها عمدا لا سهوا، إجماعا على الظاهر المصرح به فيهمافي كلام جماعة (4) حد الاستفاضة، والمعتبرة بالاول مع ذلك مستفيضة.
منها الصحيح: القهقهة لا تنقض الوضوء، أو تنقض الصلاة (5).
ونحوه الموثق وغيره بزيادة: أن التبسم لا يقطع الصلاة (6).
وهو إجماع أيضا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (7).
وبذلك يقيد النص المطلق كما يقيد هو وغيره (1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 131 س 11، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 516، وتحرير الاحكام: كتاب الصلااة في التروك ج 1 ص 43 س 3.
(3) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 117.
(3) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 238 س 20.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 4 و 8، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 519، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 216 س 8 و 10، ومفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة م 195 في الضحك والبكاء في الصلاة ج 1 ص 172.
(5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1252.
(6) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 4 ج 4 ص 1253.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 310 س 14، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 519، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 132 س 8 – 9، – (