پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص505

وغيرها من المعتبرة تقدم إلى بعضها الاشارة.

وإطلاقه كغيره وإن شمل صورتي السهو والنسيان عن كونه في الصلاة وظن الخروج منها إلا أنهما خرجتا عنه بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

منها: في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه (1).

ونحوه آخر (2) وغيره (3).

ومنها: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وقد تكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من الصلاة ولا شئ عليه (4).

وفي كلام جماعة الاجماع عليه في الصورة الاولى (5)، وهو حجة اخرى فيها، مؤيدة بعد الاصل والنصوص بعدم الخلاف فيها ولا في الثانية، إلا من الشيخ في النهاية (وبعض من تبعه كالحلي وغيره) (6) فأبطل الصلاة فيها، (7)، ولعله للاطلاق المقيد بما عرفته.

وإن سلم شموله لمثلها وإن ادعى تبادر العمد منه كما قيل (8) ارتفع

الناضرة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 9 س 18، وصاحب مصابيح الظلام للبهبهاني: كتاب الصلاة في منافيات الصلاة ج 2 ص 317 س 11، مخطوط لم يطبع بعد.

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 308.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1275.

(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1275.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 309.

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 131 س 5، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 3 ص 464.

(6) ما بين القوسين ليس في المخطوطات كلها.

(7) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب 9 في السهو في الصلاة و.

ج 1 ص 322.

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 9 ص 2