ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص504
ففي الخبر المروي عن قرب الاسناد، وكتاب مسائل علي بن جعفر، عنه، عن أخيه – عليه السلام -: عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى، ولا يرشد به.
وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته (1).
ونحوه المروي في مستطرفات السرائر: عن جامع البزنطي، عن مولانا الرضا – عليه السلام – بزيادة قوله: ” ولكن لا يعود ” (2) وفي جملة من الصحاح إيماء إليه أيضا.
منها: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا (3).
وقريب منه الصحيحان المعللان خطر الالتفات بأن الله – عز وجل – يقول لنبيه – صلى الله عليه وآله – في الفريضة: ” فول وجهك شطر المسجد الحرام ” الاية (4).
فلا يبعد المصير إليه، ولكن لم أجد مصرحا به.
(و) منها: (الكلام): أي: التكلم (بحرفين فصاعدا عمدا) مما ليس بدعاء ولا ذكر ولا قرآن – مطلقا ولو كان مهملا لعمومه له لغة، كما عن شمس العلوم ونجم الائمة، والخبرين: من أن في صلاته فقد تكلم (5).
إجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (6) حد الاستفاضة، وللصحاح المستفيضة
(1) قرب الاسناد: ص 96 بزيادة في آحره: ” ولكن لا يعود “.
(2) مستطرفات السرائر: ب 7 في ما استطرفناه عن الجامع البزنطي ح 2 ص 53، لا يخفى أن الزيادة المذكورة موجودة أيضا في قرب الاسناد.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1248.
(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الصلاة ح 3 ج 3 ص 227، ومثله في ذيله.
(5) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 4 ج 4 ص 1275.
(6) منهم صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 352 س 35، وصاحب الحدائق) (