ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص503
المنتهى، قال: لقوله – عليه السلام -: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (1).
وهو كما ترى فإن غايته رفع المؤاخذة لا الصحة.
نعم ربما يعضده إطلاق جملة من النصوص الواردة في المأموم المسبوق بركعة: أنه يعيدها بعدما فرغ الامام، وخرج هو مع الناس (2).
وهي ظاهرة في وقوع الالتفات دبرا، بل في بعضها: رجل صلى الفجر بركعة، ثم ذهب، وجاء بعدما أصبح وذكر أنه صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة (3).
لكن في جملة من النصوص تقييد ذلك بعدم الانحراف.
منها: في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا (4).
وفي آخر: إن كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة (5).
واعلم: أن هذا كله إذا كان الالتفات بالوجه خاصة، وأما إذا كان بجميع البدن فله شقوق مر أحكامها في مباحث القبلة.
ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في البطلان بالالتفات إلى الوراء بين الفريضة والنافلة، لكن في جملة من النصوص الفرق بينهمابتخصيص الحكم بالاولى دون الثانية.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 308 س 2.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 15، نقلا بالمعنى.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 316، نقلا بالمضمون (4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 315.
(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 315.